رابعاً:- قواعد ومسائل في أحكام النفاس
النفاس:- الدم الخارج بعد فراغ الرحم..
قواعد في النفاس :-
1-نزول دم مع آلام الولادة ( الطلق ) قبل الولادة بيوم أو يومين فهذا دم نفاس (تدع الصلاة و والصيام )
2-نزول ماء أبيض سواء كان معه طلق أو لا فهذا ليس بدم، ولكنها تتوضأ منه لأنه في حكم الصفرة والكدرة. فإن عجزت عن الوضوء والتيمم فتصلي قدر استطاعتها لقوله صلى الله عليه وسلم ( صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب)1
3-لو أسقطت الأم جنينها:-
أ) إن كان الجنين قد تخلق ( عمره 81 يوماً فأكثر ) فهو نفاس.
ب) إن كان الجنين لم يتخلق ( أقل من 81 يوماً ) فهذا دم فساد تأخذ حكم المستحاضة.
ج) لو أسقطت الأم جنينها ومدة حملها ( 81 يوماً ) ولكن الجنين قد مات في بطنها منذ أسبوعين مثلاً
( لم يتخلق ) يكون دم فساد تأخذ حكم المستحاضة.
** فالعبرة بـ (( تخلق الجنين )) ومعنى تخلُّقه: أن تظهر يدٌ أو رسم رأس أو يد في الدم المتجمد الذي خرج من رحمها.
تنبيه : بعض النساء تترك الصلاة والصيام بمجرد أنها قد سقط حملها وهي في الشهر الأول أو الثاني أو في بداية الشهر الثالث وهذا لا يجوز، والتفصيل السابق يوضح ذلك.
متى تطهر النفساء ؟
1-مدة الطهر من النفاس ( 40 يوماً ) وما زاد استحاضة.
2-لو طهرت قبل الأربعين تغتسل وتصلي وتصوم.
3-لو طهرت قبل الأربعين واغتسلت وصلت وصامت ثم جاءها الدم مرة أخرى ولم تكمل الأربعين فالدم نفاس وصيامها السابق صحيح.
4-لو طهرت قبل الأربعين واغتسلت وصلت ثم جاءتها الكدرة والصفرة ولم تتم الأربعين فحكمها استحاضة.
5-لو رأت الصفرة والكدرة متصلة بدم النفاس ولم تتم الأربعين فهي نفاس.
6-أن صادف بعد الأربعين الدم الخارج منها وقت الحيض ولونه ورائحته صار لها حكم الحيض، يسميه العوام ( أخت النفاس ).
ما الوقت الذي تطهر فيه المرأة من الأربعين؟
هو إكمال أربعين يوماً بلياليهنّ فمثلاً لو ولدت الساعة 12 ظهراً فبعد أربعين يوم عند الساعة 12 ظهراً تكون قد أكملت الأربعين يوماً وطهرت.