أولاً: قواعد ومسائل في أحكام الحيض
الحيض:- دم يحدث للأنثى بمقتضى خلقتها بدون سبب في أوقات معلومة، فهو دم طبيعي ليس له أسباب من مرض أو جرح أو سقوط أو ولادة.
قال تعالى(ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين(سورة البقرة آية 222
قواعد ومسائل في أحكام الحيض
1) قد تزيد مدة الحيض عن وقت عادتها فتعتدّ بالزيادة، ويكون حيضاً.
مثال ذلك:- أن تكون مدة حيضها خمسة أيام فتطول إلى سبعة أيام (معنى ذلك أن مدة حيضها أصبحت سبعة أيام).
2) وقد تقصر مدة الحيض عن وقت عادتها فتعتدّ بالأقلّ .
مثال ذلك:- أن تكون مدة حيضها خمسة أيام فتقصر إلى أربعة أيام (معنى ذلك انتهت مدة الحيض ).
3) قد تطول مدة الحيض بسبب مانع:- مثال:- قد تستعمل مانع الحمل ( لولب ) فتطول مدة حيضها،كأن تكون مدة حيضها خمسة أيام، وبعد استعماله تطول إلى ثمانية أيام ( معنى ذلك أن مدة الحيض أصبحت ثمانية أيام )فتعتد بالزيادة وتكون حيضاً. مع مراجعة الطبيبة المسلمة حتى تتأكد أن اللولب في مكانه الصحيح وأن الدم ناشئ من قعر الرحم لا بسبب جرحٍ أو عرق أو نزيف) ومن أمثلة ذلك الاضطرابات النفسية التي تعتري المرأة مثل وقت الامتحانات أو خلافات زوجية فهذه قد تسبب إطالة مدة الحيض، وتأخيره، أو تقديمه.
4) قد يتقدم الحيض:- مثال:- يأتيها الحيض آخر الشهر، فيتقدم قبله بأسبوع أو عشرة أيام مثلاً، فهذا حيض.
5) قد يتأخر الحيض:- مثال:- يأتيها الحيض وسط الشهر فيتأخر إلى آخره فهذا حيض.
والقاعدة:- متى رأت الدم فهو حيض، وتعتبر المرأة حائضاًإذا كان يوم وليلة فأكثر -كما سيأتي بيانه- ومتى ما رأت الطهر فهي طاهرة سواء زادت عن عادتها أو نقصت، وسواء تقدمت أو تأخرت . لقوله تعالى (ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين )سورة البقرة آية 222 فجعل المولى سبحانه وتعالى وجود الأذى وهو الدم حيضاً.
6) قد يستمر سيلان الدم زمن الحيض ويكون متواصلاً (وهذا عند غالب النساء)
مثال ذلك:أن تكون أيام حيضتها خمسة أيام متواصلة ثم تطهر.
7) وقد يتفرق الدم ويتقطع في وقت عادتها، فما رأته من الدم فهو حيض وما رأته من الطهر والجفاف فهو طهر مثال ذلك:- قد تكون مدة الحيض ثمانية أيام، فيأتيها في أحد الأشهر أربعة أيام ثم ينقطع يومين ثم يعود يومين. فالأيام الأولى حيض والوسطى طهر ( تصوم وتصلي ) واليومان الأخيران حيض جزماً لأن الثمانية أيام هي أيام عادتها، ولأن الأصل أن كلّ دم يأتي المرأة، فهو حيض، مالم يثبت خلاف ذلك، كما هو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، لقوله تعالى (ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين )سورة البقرة آية 222
الأصل أن الحيض المعتبر هو ما كان مدته يوماً وليلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم علَقه على عادة النساء ((تحيَّضي في علم الله ستاً أو سبعاً كما تحيض النساء..)) ولم يوجد حيض معتاد أقل من يوم وليلة. وعليه فمانزل من الدم أقل من يوم وليلة فلا تعتبره حيضاً ** مالم يكن في زمن عادتها ويبقى معه أثر بحيث لو مسحت وجدت دماً فهو حيض.
وبناءً على القاعدة:- إذا انقطع الدم يوماً وليلة فأكثر بين أيام الحيض فهذا طهر، وان انقطع أقل من يوم وليلة فالدم في حكم الحيض.
مثال (أ) لو كانت مدة حيضها سبعة أيام وفي اليوم الخامس انقطع الدم من الفجر إلى آخر الليل بحيث لو مسحت لم تجد شيئاً ثم عاودها الدم في اليوم السادس والسابع فاليوم الخامس طهر (تصلي وتصوم)لأن الطهر يكون بالجفاف وهو الغالب ويكون بالقصة البيضاء.
مثال (ب):- لو كانت مدة حيضها سبعة أيام وفي اليوم الخامس انقطع من الفجر إلى العصر فهذا في حكم الحيض لأنه أقل من يوم وليلة.
9) وقد يأتيها الدم بعد وقت عادتها واغتسالها بيومين مثلاً أو أكثر، فالأصل أن الدم الذي يأتيها يوم وليلة فأكثر -كما سبق -حيض، مالم يثبت خلاف ذلك كجرح أو نزيف.
مثال ذلك :- أن تكون مدة الحيض لديها معلومة أربعة أيام مثلاً ثم تطهر ثم يعود الدم في اليوم السادس والسابع ، فما رأته في اليوم السادس والسابع فهو حيض.
س) كيف تعرف المرأة المسلمة أن هذا الدم سيقصر عن يوم وليلة فلا تعده حيضاً أو أنه سيطول فتعده حيضاً ؟
ج ) أولاً: إن كان هذا الدم في زمن حيضتها أو قريباً منها، فتعتد به على أنه حيض لأنه الأصل، مالم يرتفع ويحصل جفاف ، وكذا إن كانت تعلم أنه يحصل لها ذلك عند كل حيضة.
ثانياً :إن كان الدم بعد زمن الطهر، وليس فيه علامات على أنه حيض، من أوجاع الظهر مثلاً، أو لون في الدم ورائحته،وليس هو ثخين، ويأتيها في غالب أمرها إذا هي اهتمت أو اضطربت نفسيتها، ثم يرتفع، فليس بحيض، وإن كان فيه أحد علامات الحيض فتعتدّ به على أنه حيض، ما لم يكن أقلّ مدة الحيض.
10)لو طالت مدة الحيض عن وقت عادتها في أحد الأشهر فإنها تعتد بهذه الزيادة.
مثال ذلك: لو كانت مدة حيضها خمسة أيام لكن في أحد الأشهر استمر الدم معها إلى أحد عشر يوماً ثم طهرت (معنى ذلك أنّ مدة حيضها في هذا الشهر أحد عشر يوماً)
• أما إذا استمر الدم معها فتنتظر إلى أكثر مدة الحيض وهو خمسة عشر يوماً فإذا وصل إلى هذه المدة فإنها تغتسل وتكون طاهرة ، وإن استمر الدم معها فتتوضأ لكل صلاة وتغسل الأثر من الملابس ويكون الدم استحاضة وهو مذهب الجمهور.
• أما إذا استمر الدم معها حتى الشهر الثاني فإنها تكون مستحاضة والمستحاضة . –هنا- هي التي ترى الدم الشهر كله أو غالبه لا ينقطع إلا يوم أو اثنين فترجع إلى أحكام الاستحاضة وهي :-
الحالة الأولى:-
أن تكون لها عادة معروفة لديها قبل إصابتها بالاستحاضة بأن كانت قبل الاستحاضة تحيض خمسة أو ثمانية أيام مثلاً في أول الشهر أو وسطه فتعرف عددها ووقتها، فهذه تجلس قدر عادتها وتدع الصلاة والصيام وتكون حائضاً فإذا انتهت عادتها اغتسلت وصلت واعتبرت الدم الباقي دم استحاضة وتتوضأ لكل صلاة، وإن شق عليها الوضوء لكل صلاة توضأت وصلت صلاة الظهر والعصر جمعاً وكذا تصنع في صلاة المغرب والعشاء.
الحالة الثانية:-
إذا لم يكن لها عادة معروفة لكنَّ دمها في بعض الأيام متميز، بأنه يحمل صفة دم الحيض، بأن يكون أسوداً أو ثخيناً أو له رائحة، وباقي الأيام لا يحمل صفة دم الحيض بأن يكون أحمر ليس له رائحة ولا ثخيناً ففي هذه الحالة تعتبر الدم الذي يحمل صفة الحيض حيضاً فتدع الصلاة والصيام وتعتبر ماعداهُ استحاضة، تغتسل عند نهاية الذي يحمل صفة الحيض وتصلي وتصوم وتعتبر طاهرة وتتوضأ لكل صلاة إذا كان الدم مستمراً.
الحالة الثالثة:-
إذا لم يكن لها عادة تعرفها ولا صفة تميز بها الحيض من غيره فإنها تجلس غالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهر لأن هذا غالباً هي عادة النساء، وهذه ليس للتخيير بأن تجلس مرة خمسة أيام ومرة ستة أيام بل تختار ماعليه قريباتها مثل:- أمها و أخواتها وعماتها وخالاتها، فأكثرهن مثلاً يجلسن خمسة أيام فهي تجلس مثلهن، وهكذا نقيس حالها على أغلب عادة النساء من أقاربها اللاتي هن حولها وتثبت على هذه المدة حتى يعافيها الله..
والحاصل:- أن المعتادة تُرد إلى عادتها، والمميزة إلى العمل بالتمييز، والفاقدة لهما تحيَّض ستاً أو سبعاً حسب عادة أغلب من حولها من قريباتها.