ملتقى النخبه الإلكتروني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


تجمع حافظات الذكر الحكيم ( للفتيات فقط )
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 احكام فقهية طبية متنوعة

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
!! مُطِيعَةُ الرَّحْمن !!
...[ مديرة الملتقى ] ..
مراقبة جميع الأقسام
!! مُطِيعَةُ الرَّحْمن !!


عدد الرسائل : 475
مكان الاقامه : تَحْتَ عَرْشِ الرَحْمَنْ بِاِذِنِ الله !
الوظيفه : طالبة جامعيه
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : 06/05/2008

احكام فقهية طبية متنوعة Empty
مُساهمةموضوع: احكام فقهية طبية متنوعة   احكام فقهية طبية متنوعة Emptyالجمعة يونيو 27, 2008 2:58 am




سؤال:
ما رأي سماحتكم في أن عمل الطبيب يتطلب في بعض الأحيان رؤية عورة المريض أو مسها للفحص ؟ وفي بعض الأحيان أثناء العمليات يعمل الطبيب الجراح في وسط مليء بالدم والبول فهل إعادة الوضوء واجبة في هذه الحالات أم أنه من باب الأفضلية ؟.
[/center]



الجواب:

الحمد لله

لا حرج أن يمس الطبيب عورة الرجل للحاجة وينظر إليها للعلاج سواء العورة الدبر أو القبل ، فله النظر والمس للحاجة والضرورة ، ولا بأس أن يلمس الدم إذا دعت الحاجة للمسه في الجرح لإزالته أو لمعرفة حال الجرح ، ويغسل يده بعد ذلك عما أصابه ولا ينتقض الوضوء بلمس الدم أو البول ، لكن إذا مس العورة انتقض وضوءه قبلاً كانت أو دبراً ، أما مس الدم والبول أو غيرهما من النجاسات فلا ينقض الوضوء ولكن يغسل ما أصابه ، لكن من مس الفرج من دون حائل يعني مس اللحم اللحم فإنه ينتقض وضوءه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونهما ستر فقد وجب عليه الوضوء ) وهكذا الطبيبة إذا مست فرج المرأة للحاجة فإنه ينتقض وضوؤها بذلك إذا كانت على طهارة كالرجل .



مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز 6 / 20 . (www.islam-qa.com)



سؤال:
ما هو الرأي في قضية المرأة والطبيب وبم تنصحون الأخوات المسلمات حول هذا الموضوع ، وكذلك أولياء الأمور ؟




الجواب:

الحمد لله

لا شك أن قضية المرأة والطبيب قضية مهمة ، وفي الحقيقة أنها متعبة كثيراً ، ولكن إذا رزق الله المرأة التقوى والبصيرة فإنها تحتاط لنفسها وتعتني بهذا الأمر ، فليس لها أن تخلو بالطبيب وليس للطبيب أن يخلو بها ، وقد صدرت الأوامر والتعليمات في منع ذلك من ولاة الأمور ، فعلى المرأة أن تعتني بهذا الأمر وأن تتحرى التماس الطبيبات الكافيات ، فإذا وجدن فالحمد لله ولا حاجة إلى الطبيب ، فإذا دعت الحاجة إلى الطبيب لعدم وجود الطبيبات فلا مانع عند الحاجة إلى الكشف والعلاج ، وهذه من الأمور التي تباح عند الحاجة لكن لا يكون الكشف مع الخلوة بل يكون من وجود محرمها أو زوجها إن كان الكشف في أمر ظاهر كالرأس واليد والرجل أو نحو ذلك ، وإن كان الكشف في عورات فيكون معها زوجها إن كان لها زوج أو امرأة ، وهذا أحسن وأحوط ، أو ممرضة أو ممرضتان تحضران ، ولكن إذا وجد غير الممرضة امرأة تكون معها يكون ذلك أولى وأحوط وأبعد عن الريبة ، وأما الخلوة فلا تجوز .



الشيخ ابن باز في الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج/3 ص 1002 (www.islam-qa.com)





سؤال:




أنا طبيب في غرفة الكشف ترافقني ممرضة في نفس الغرفة ، وحتى يحضر مريض يحصل بيننا حديث في أمور شتى ، فما هو رأي الشرع في هذا ؟.




الجواب:

الحمد لله

لا يجوز أن يخلو ممرض أو طبيب بممرضة أو طبيبة ، لا في غرفة الكشف ، ولا في غيرها ، ... ولما يفضي إليه ذلك من الفتنة إلا من رحم الله ، ويجب أن يكون الكشف على الرجال للرجال ، وعلى النساء للنساء وحدهن .



كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله . م/9 ص / 431. (www.islam-qa.com)



سؤال:




ما هي نظرة الإسلام إلى استعمال الأدوية ؟ وهل استعمالها يخالف التوكل على الله ؟.




الجواب:

الحمد لله

أولاً : التداوي مشروع من حيث الجملة .

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله خلق الداء والدواء، فتداووا ، ولا تتداووا بالحرام " .

رواه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 24 / 254 ) .

والحديث : صححه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 1633 ) .

وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال : قالت الأعراب يا رسول الله ألا نتداوى ؟ قال: " نعم عباد الله تداووا ، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحداً ، قالوا: يا رسول الله وما هو ؟ قال : الهرَم .

رواه الترمذي ( 2038 ) وقال : حسن صحح ، وأبو داود ( 3855 ) وابن ماجه ( 3436 ) .

ثانياً :

التداوي لا ينافي التوكل :

قال ابن القيم :

في الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي ، وأنه لا ينافي التوكل ، كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها ، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرا وشرعا ، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل ، كما يقدح في الأمر والحكمة ، ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل ، فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ، ودفع ما يضره في دينه ودنياه ، ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب ، وإلا كان معطلا للحكمة والشرع ، فلا يجعل العبد عجزه توكلا ، ولا توكله عجزا .

" زاد المعاد " ( 4 / 15 ) .

والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com)





سؤال:
ما حكم حفلات التوديع المختلطة من الجنسين ؟ وما حكم العلاج بالموسيقى ؟.




الجواب:

الحفلات لا تكون بالاختلاط ، بل الواجب أن تكون حفلات الرجال للرجال وحدهم وحفلات النساء للنساء وحدهن ، أما الاختلاط فهو منكر ومن عمل أهل الجاهلية نعوذ بالله من ذلك ، أما العلاج بالموسيقى فلا أصل له ، بل هو من عمل السفهاء ، فالموسيقى ليست بعلاج ولكنها داء وهي من آلات الملاهي ، فكلها مرض للقلوب وسبب لانحراف الأخلاق وإنما العلاج النافع والمريح للنفوس إسماع المرضى القرآن والمواعظ المفيدة والأحاديث النافعة ، أما العلاج بالموسيقى وغيرها من آلات الطرب فهو مما يعودهم الباطل ويزيدهم مرضاً إلى مرضهم ويقل عليهم سماع القرآن والسنة والمواعظ المفيدة ولا حول ولا قوة إلا بالله .



سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - من مجلة الحسبة العدد 39 ص 15. (www.islam-qa.com)



سؤال:
ما حكم التلقيح الصناعي بأن تكون البييضة أو النطفة من غير الزوجين ؟ ولمن ينسب الولد في هذه الحالة ؟.




الجواب:

الحمد لله

إذا دخل في عملية التلقيح عنصر أجنبي عن الزوجين كأن تكون البييضة من أجنبية عن الزوجين أو تكون الحاضنة أجنبية عنهما أو تكون النطفة من غير الزوج ، فالتلقيح والحالة هذه محرم ، لأنه يعتبر زنا ، فإن استدخال المرأة مني الرجل له حكم الوطء في الحل والحرمة .

أما الولد الذي ينتج عن هذه الصورة فينسب إلى أمه التي ولدته ، ولا ينسب إلى الرجل صاحب النطفة ، كالحكم في ولد الزنى ، ولو ادعى هذا الرجل نسب الولد ولم ينازعه أحد فإنه يلحق به ، لتشوف الشارع إلى إلحاق الناس بآبائهم ، أما حديث : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) فيحمل على ما إذا كان هناك نزاع كما يوضحه سبب الحديث .



مجلة الدعوة العدد 1796 ص 20. (www.islam-qa.com)




[/center][/size][/center][/size]


عدل سابقا من قبل !! مُطِيعَةُ الرَّحْمن !! في السبت يونيو 28, 2008 2:58 am عدل 3 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alnokhbah.yoo7.com
سباق نحو الخير
الأستاذه والمشرفه على قسم الفقه الإسلامي
سباق نحو الخير


عدد الرسائل : 258
العمر : 48
رقم العضوية : 28
تاريخ التسجيل : 20/06/2008

احكام فقهية طبية متنوعة Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام فقهية طبية متنوعة   احكام فقهية طبية متنوعة Emptyالجمعة يونيو 27, 2008 11:27 am

وفقك الله بنيتي
وزادك علما بالفعل نحن نحتاج إلى الأحكام الطبية
ويوجد كتاب جميل جدا للشيخ محمد الشنقيطي اسمه أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبه عليها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
غصون
عضوة نشيطه جدا
عضوة نشيطه جدا
غصون


عدد الرسائل : 300
العمر : 34
رقم العضوية : 65
تاريخ التسجيل : 29/06/2008

احكام فقهية طبية متنوعة Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام فقهية طبية متنوعة   احكام فقهية طبية متنوعة Emptyالأحد يونيو 29, 2008 7:33 pm

اشكرك جزيل الشكر تعلمت الكثير وننتظر المزيد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
احكام فقهية طبية متنوعة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى النخبه الإلكتروني :: أقســـــام المــــواد الدراسيه :: قسم دروس الفقــه الإسلامي-
انتقل الى: