ملتقى النخبه الإلكتروني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


تجمع حافظات الذكر الحكيم ( للفتيات فقط )
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 سؤال وانتظر الاجابه يا اخواتي

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
غصون
عضوة نشيطه جدا
عضوة نشيطه جدا
غصون


عدد الرسائل : 300
العمر : 34
رقم العضوية : 65
تاريخ التسجيل : 29/06/2008

سؤال وانتظر الاجابه يا اخواتي Empty
مُساهمةموضوع: سؤال وانتظر الاجابه يا اخواتي   سؤال وانتظر الاجابه يا اخواتي Emptyالأحد يوليو 27, 2008 10:22 pm

السلام عليكم وحمة الله وبركاته ...


في شهر رمضان الماضي كنت راجعه من المدرسه فذهبت لصلاة الظهر وانا كنت صائمه بس قبل عن ابدأ في الصلاة حسيت انه في دم في فمي .. فقطعت الصلاه واغتسلت وما اعرف كيف طلع ذاك الدم فجأه مع انه ماكان فيني جرح بس كان قليل وغسلته ورجعت اعيد صلاتي واكملت صيامي بس السؤال اللي حيرني هل ذلك اليوم يعتبر فيه صيامي صحيح او يجب علي اعادته مع العلم اني حسيت بطعم الدم في لساني ....

انتظر اجابتكم يا اخواتي...
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سباق نحو الخير
الأستاذه والمشرفه على قسم الفقه الإسلامي
سباق نحو الخير


عدد الرسائل : 258
العمر : 48
رقم العضوية : 28
تاريخ التسجيل : 20/06/2008

سؤال وانتظر الاجابه يا اخواتي Empty
مُساهمةموضوع: رد: سؤال وانتظر الاجابه يا اخواتي   سؤال وانتظر الاجابه يا اخواتي Emptyالإثنين يوليو 28, 2008 1:35 am

بنيتي صيامك صحيح ووضؤك الأول صحيح وصلاتك المفروض أن لاتقطعيها فهي صحيحة
وهنا إجابة للشيخ بن عثيمين قد توضح لك الأمر
سئل فضيلة الشيخ: محمد بن عثيمين –رحمه الله- :
سـ/ الدم الخارج من الإنسان هل هو نجس؟ وهل هو ناقض للوضوء؟
جـ/ الدم الخارج من الإنسان إن كان من السبيلين القُبُل أو الدبر، فهو نجس وناقض للوضوء قل أم كثر؛ لأن النبي –صلى الله عليه وسلم- أمر النساء بغسل دم الحيض مطلقاً، انظر البخاري (228) ومسلم (291) وهذا دليل على نجاسته، وأنه لا يُعفى عن يسيره وهو كذلك، فهو نجس لا يُعفى عن يسيره وناقض للوضوء قليله وكثيره.
وأما الدم الخارج من بقية البدن من الأنف أو من السن أو من جرح أو ما أشبه ذلك، فإنه لا ينقض الوضوء قل أو كثر، هذا هو القول الراجح أنه لا ينقض الوضوء شيء خارج من غير السبيلين من البدن، سواء من الأنف أو من السن أو من غيره، وسواء كان قليلاً أو كثيراً؛ لأنه لا دليل على انتقاض الوضوء به، والأصل بقاء الطهارة حتى يقوم دليل على انتقاضها، وأما نجاسته، فالمشهور عند أهل العلم أنه نجس وأنه يجب غسله إلا أنه يُعفى عن يسيره؛ لمشقة التحرز منه، والله أعلم.
[مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ: محمد بن عثيمين –رحمه الله- (11/200)].
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
سؤال وانتظر الاجابه يا اخواتي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى النخبه الإلكتروني :: أقســـــام المــــواد الدراسيه :: قسم دروس الفقــه الإسلامي-
انتقل الى: